مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

58

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الرابع - الضالّ والضالّة : كلّ حيوان مملوك ضائع عن مالكه ولا يد لملتقط سابق عليه يسمّى الضالّ والضالّة « 1 » ، وبقيد الحيوان يخرج المال الصامت الضائع عن مالكه ، وبقيد المملوك يخرج ما لا يملك شرعاً كالخنزير ونحوه ، وبقيد الضائع عن مالكه يخرج ما هو مجهول المالك ولكن لم يكن ضائعاً كالمأخوذ من الغاصب أو السارق ، وبقيد اليد السابق يخرج الحيوان الضائع عن مالكه المأخوذ من جانب ملتقط سابق ، وهي أمانة شرعيّة حيث أذن الشارع بأخذها . ويدلّ على ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاةً في الصحراء هل تحلّ له ؟ قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردّها عليه » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ضالّة ) الخامس - ما يحفظ شرعاً لمالكه :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 215 . مباني المنهاج 9 : 14 . ( 2 ) الوسائل 25 : 460 ، ب 13 من اللقطة ، ح 7 .